السيد محمد صادق الروحاني
78
منهاج الفقاهة
وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة { 1 } فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا { 2 } وإذا تلف فظاهر اطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب منه { 3 } نعم لولا قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله .